قاعدة 593 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ان الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضار. فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض عما أصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك في احداث الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر.
نقض مصري 14/6/956 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 7 رقم 101 ص 723
قاعدة 593 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 936