تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 594 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 594 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

اذا كان الخلل في البناء يحتم هدمه فان المحكمة في هذه الحالة تقدر التعويض عن ضرر مستقبل محقق الوقوع وليس عن ضرر احتمالي.

نقض مدني مصري 10 يونيه 1965 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 16 بند 117 ص 736
قاعدة 594 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 936