Call us now:
قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر.
نقض سوري – جناية 821 قرار808 تاريخ 24/11/1952
قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429