قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدهما دون الآخر.

نقض سوري – جناية 821 قرار808 تاريخ 24/11/1952
قاعدة 594 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429