Call us now:
قاعدة 595 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
لئن كان قاضي الموضوع يستقل في تحديد مقدار النزول بالعقوبة لأسباب مخففة إلا أنه ملزم بأن يفسر سبب التباين في مقدار النزول بالعقوبة فيما بين المحكوم عليهم المتماثلة ظروفهم.
نقض سوري – جنحة 2392 قرار2137 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 595 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429