Call us now:
قاعدة 596 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99
المخالعة على براءة ذمة الزوج من سائر الحقوق الزوجية تشمل كل حق للزوجة على الزوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 8 تاريخ 10/8/1968
قاعدة 596 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371