تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 597 مكرر1 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 597 مكرر1 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قيام الطبيب باجراء عملية جراحية تستغرق أكثر من ساعة دون الاستعانة بطبيب أخصائي للتخدير وقيامه هو بحقن المريض بمخدر ودون الاطلاع على زجاجته لمعرفة ما اذا كان هو المخدر الذي طلبه أم غيره يعتبر خطأ موجبا لمسؤوليته جنائيا ومدنيا.

نقض جنائي 27/1/959 ـ مجموعة أحكام النقض الجنائية ـ السنة 10 رقم 23 ص 91
قاعدة 597 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 938