تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 597 مكرر2 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 597 مكرر2 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

بالنسبة للاطباء الاخصائيين يجب استعمال منتهى الشدة معهم وجعلهم مسؤولين عن أي خطأ ولو كان يسيرا خصوصا اذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتهم لأن واجبهم الدقة في التشخيص والاعتناء وعدم الاهمال في المعالجة.

نقض مصري 2 يناير 1936 ـ مجلة المحاماة ـ السنة 16 رقم 334 ـ ص 713
قاعدة 597 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 938