تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 597 مكرر3 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 597 مكرر3 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير اذن منه والا كان عمله عدوانا على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف واخلالا به وبالتالي عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه.

نقض مدني مصري 26/10/961 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 12 رقم 93 ص 602
قاعدة 597 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 939