تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 597 مكرر4 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 597 مكرر4 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع اجراءات قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤوليتها عن التعويض. ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع فله أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم.

نقض مدني 14/11/957 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 8 رقم 86 ـ ص 783
قاعدة 597 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 939