قاعدة 597 مكرر5 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
الاعتداء على الشرف والسمعة. وليس من الضروري أن يكون المعتدي سيئ النية بل يكفي أن يكون أرعن متسرعا. وفي الرعونة والتسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي. وهذا خطأ موجب للمسؤولية.
الوسيط للسنهوري ج1 بند 549
قاعدة 597 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 940