تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 597 مكرر6 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 597 مكرر6 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

ان تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبة جنائيا أو مدنيا هو مما يتعلق بمحكمة الموضوع.
ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الخفير المعين من الهيئة العامة لشؤون السكك الحديدية على المجاز قد أخطأ اذ لم يبادر الى تحذير المارة في الوقت المناسب وتنبيههم الى قرب مرور القطار وتراخى في اغلاق المجاز من مصراعيه ولم يستعمل المصباح الاحمر في التحذير وفقا لما تفرضه التعليمات وذلك في الوقت الذي ترك فيه بوابة المجاز مفتوحة من جهة دخول السيارة بقيادة المجني عليه مع استطاعته اقفالها، نتيجة لهذا الخطأ فلا تقبل المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.

نقض جنائي في 30/1/1961 ـ مجموعة أحكام النقض الجنائية السنة 12 رقم 22 ص 131
قاعدة 597 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 940