قاعدة 598 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 598 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

يصار في إصدار الأحكام إلى تحديد العقوبة ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم الأسباب المخففة التقديرية. وإذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى – كالعفو العام – فإن دوره يأتي متأخراً.

نقض سوري – عسكرية أساس1558 قرار1446 تاريخ 4/10/1983
قاعدة 598 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 439