Call us now:
قاعدة 599 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99
الإبراء في المخالعة يشمل كل حق للزوجة حتى تاريخ المخالعة ومنها حقها بنفقات الولادة السابقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 491 تاريخ 21/11/1970
قاعدة 599 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 373