Call us now:
قاعدة 599 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن المادة /258/ عقوبات بينت الترتيب الذي يجب اتباعه عند اجتماع أسباب مشددة وأخرى مخففة، فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية أولاً ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية( كإزالة البكارة ) في جرائم الاغتصاب. ثم يأتي دور الأعذار والأسباب المخففة القانونية (كالدافع الشريف) ثم الأسباب المشددة الشخصية (كالتكرار) ثم الأسباب المخففة التقديرية. أما إذا كانت الأسباب المخففة واردة من خارج الدعوى كما في حال(العفو العام) فإن دوره يأتي متأخراً.
نقض سوري – عسكرية أساس1558 قرار1446 تاريخ 4/10/1983
قاعدة 599 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440