قاعدة 6 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 105

قاعدة 6 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 105

تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع و أن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل.

نقض رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص 89 لعام 1991
قاعدة 6 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 26