Call us now:
قاعدة 60 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14
إذا ادعت الزوجة أنها اشترطت على زوجها ألا يعيد زوجته الثانية المطلقة إلى عصمته وجب على القاضي أن يبحث فيه ويعمل آثاره.
الشرط جزء لا يتجزأ من العقد وعلى القاضي التثبت من وجوده قبل الحكم.
إن صحة الشرط أو ثبوته ليس ملزماً للزوج، فإذا لم يف به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 211 تاريخ 30/4/1972
قاعدة 60 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79