قاعدة 60 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

قاعدة 60 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

إن المادة 171 من القانون المدني خولت القاضي حق تقدير مدى التعويض عن الضرر طبقاً لأحكام المادتين 222و223 من دون أن يتقيد بأي حد.
المادة 132/ عقوبات نصت على تطبيق المواد170 و 171 و 172 مدني في قضايا العطل والضرر.
ليس ما يمنع القاضي من النزول عن مقدار الدية الشرعية لأي مبلغ أراده.

نقض سوري جناية 46 قرار 35 تاريخ 30/1/1950
قاعدة 60 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124