قاعدة 60 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 60 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقا لحكم المادة 4ق.ا.ج.

أحداث 250/981 قرار 1027 تاريخ 27/12/981
قاعدة 60 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 74