قاعدة 600 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ان قرار عدم المسؤولية الجزائية لا يمنع من ملاحقة مسبب الضرر مدنيا.
نقض سوري 144 أساس 275 تاريخ 7/3/963 ـ مجموعة القواعد القانونية ج2 ص 240
قاعدة 600 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 942