قاعدة 601 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
اذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار العرض والتموين بأن حبس البضاعة عن التداول. فحكمت المحكمة له بالبراءة وتعرضت وهي تبت في أدلة الادانة الى مالك البضاعة فقالت انها ملك للمتهم فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الامر المقضي اذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلا عنصرا لازما في تلك التهمة.
نقض مصري 12 مايو 1947 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج7 ص 335 رقم 357
قاعدة 601 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 943