Call us now:
قاعدة 601 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99
إن لفظ كلمة ” خلعت ” يقع فيها طلقة رجعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 75 قرار 67 تاريخ 25/2/1970
قاعدة 601 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 374