قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظرة عطف باعتبارهم مرضى لا نظرة قسوة.

نقض سوري – جناية أساس178 قرار141 تاريخ 26/2/1974
قاعدة 601 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440