قاعدة 602 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ان الحكم الصادر عن المحاكم الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل ومن جهة ادانة المتهم فيه. فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور امتنع على المحكمة المدنية أن تعيد البحث فيها وتعين عليها أن تعتبر ما قضى به الحكم الجنائي فيها وتلتزمه في الخصومة المدنية حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
محكمة النقض المصرية في 14 ديسمبر 1939
قاعدة 602 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 943