قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة في جميع الأحوال عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

نقض سوري – جناية 553 قرار510 تاريخ 10/9/1962
قاعدة 602 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 440