قاعدة 603 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
اذا كان سبب الحكم ببراءة المتهم هو عدم وقوع الخطأ من جانبه فان هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع الى الادعاء بوقوع الخطأ الذي قضى بانتفائه.
نقض مصري 27 أكتوبر 1949 ـ مجلة المحاماة ـ السنة 30 صفحة 484 رقم 267
قاعدة 603 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 943