قاعدة 604 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ان الحكم الصادر بالادانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأي حال اعادة النظر في موضوعه.
نقض مصري 13 يناير 1944
قاعدة 604 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 944