تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 604 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 604 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

ان الحكم الصادر بالادانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأي حال اعادة النظر في موضوعه.

نقض مصري 13 يناير 1944
قاعدة 604 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 944