قاعدة 604 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 100

قاعدة 604 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 100

المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 341 تاريخ 18/9/1966
قاعدة 604 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 377