قاعدة 605 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
اذا قضى الحكم الجنائي ببراءة مالك العقار الذي كان متهما بأنه مع علمه بوجود خلل في البلكون لم يرممه وتسبب بذلك في اصابة أحد السكان وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ من جانبه اذ هو كان قد قام باصلاح البلكون فعلا فان هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع الى الادعاء بوقوع الخطأ الذي قضي بانتفائه.
نقض مصري 14 ديسمبر 1939
قاعدة 605 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 944