تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 606 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 606 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن إدارة المسبح التي أهملت اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق تعتبر مسؤوليتها مفترضة باعتبار أن المسبح من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة.

نقض سوري 143 أساس 2293 تاريخ 11/2/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 606 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1015