قاعدة 606 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 101

قاعدة 606 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 101

لا تتم المخالعة إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد.
المحكمة غير ملزمة لبيان رأيها في مضمون الصك المبرز، هل هو مخالعة تامة أم اتفاق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 880 قرار 89 تاريخ 28/2/1983
قاعدة 606 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 378