قاعدة 607 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
إن تنفيذ الاستملاك على عقار غير العقار المستملك يسبغ على عمل الإدارة صفة الغصب المادي الذي يوجب التعويض. وخطا الإدارة لا يبرر عملها.
نقض سوري 84 أساس 367 تاريخ 30/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 607 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1016