Call us now:
قاعدة 607 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 102
المخالعة على حضانة الولد والإنفاق عليه ملزم للمطلقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 575 قرار 569 تاريخ 21/12/1967
قاعدة 607 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 379