تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 608 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 608 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ1 إذا نتج عن بناء الجهة الطاعنة ضرر لعقار الجهة المطعون ضدها يتلخص في حجب جزئي للضوء والشمس والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى هبوط قيمة العقار الشرائية نتيجة لذلك تحققت المسؤولية الموجبة للتعويض.
ـ2 إذا نجم عن تشييد البناء ضرر للعقار المجاور فان صاحب البناء والمقاول مسؤولين بالتضامن عن الضرر.
ـ3 الخطأ هو انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي والانحراف قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة وقد يقع منه وهو يستعمل حقا.

نقض سوري 1817 أساس 685 تاريخ 22/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 608 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1017