Call us now:
قاعدة 608 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
يصار إلى تحديد العقوبة أولاً ثم إلى تطبيق الأسباب المشددة المادية ثم دور الأسباب المخففة القانونية ثم الأسباب المشددة الشخصية وأخيراً الأسباب المخففة التقديرية.
نقض سوري – جناية 922 قرار726 تاريخ 26/8/1967
قاعدة 608 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 442