قاعدة 609 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
إذا قضى الحكم الجزائي ببراءة السائق مما اسند إليه ونفى عنه ارتكاب أي خطا في مخالفة السير التي حصل نتيجتها الحادث فان الحكم المذكور لجهة نفي الخطأ والبراءة فصل فيه بالضرورة مما يتعين معه ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما قضى فيه.
نقض سوري 2024 أساس 1982 تاريخ 30/10/1982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 609 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1020