Call us now:
قاعدة 609 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 102
شرط تحديد نفقة الولد الوارد في صك المخالعة يبقى قائماً ما دامت المطلقة قادرة على الإنفاق على الولد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 232 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 609 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 380