Call us now:
قاعدة 61 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 268
إن الالتزام إذا كان معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري و لا حتى للتنفيذ الاختياري.
نقض رقم 229 أساس 601 تاريخ 17/3/1986 مجلة القانون ص106 لعام 1987
قاعدة 61 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 194