Call us now:
قاعدة 61 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 15
للقاضي الإذن بزواج المجنون إذا ثبت بتقرير الأطباء أن زواجه يفيد في شفائه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 472 تاريخ 25/10/1967
قاعدة 61 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79