Call us now:
قاعدة 61 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
إذا انتفت الصفة الجرمية عن الفعل زالت بانتفائها قضية اختصاص القضاء الجزائي بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.
جنحة أساس 21 قرار 86 تاريخ 31/1/1951
قاعدة 61 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 74