تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 610 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 610 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

إذا كان الحكم الجزائي جاء نافيا مسؤولية السائق باعتبار أن السائق الآخر انحرف بسيره وسبب الحادث فان الحكم المذكور بما فصل فيه من هذه الناحية بالضرورة حجة ملزمة للقاضي المدني تغني عن تحديد المسئولية المدنية.

نقض سوري 1816 أساس 3968 تاريخ 22/11/1980 سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 610 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1021