قاعدة 611 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
إن مسؤولية الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن اسطوانة الغاز الضعيفة والمتآكلة لا علاقة لها بتخزين الاسطوانة لدى المواطن.
نقض سوري 1968 أساس 3517 تاريخ 29/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 611 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1023