Call us now:
قاعدة 611 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
التشديد لأسباب تقديرية لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية، أما التشديد لأسباب قانونية فإنه يتم وفق المادة 247/ع.
نقض سوري – جناية 179 قرار204 تاريخ 25/2/1953
قاعدة 611 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443