تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 612 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 612 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن قرار مجلس التأديب إلى مساءلة الطبيب تأديبيا لا يعتبر حجة له قوة القرينة القانونية التي لا تقبل العكس. وعدم مراعاة الطبيب الأصول الفنية وعدم بذله العناية اللازمة المفترضة في ذوي الاختصاص يؤدي إلى مساءلته وبالتعويض على المصاب نتيجة للخطا الذي ارتكبه.

قرار نقض 1881 أساس 3520 تاريخ 16/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 612 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1024