Call us now:
قاعدة 612 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105
تعتبر الزوجة رشيدة غير قاصرة في دعاوى التفريق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 427 تاريخ 7/10/1967
قاعدة 612 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384