قاعدة 612 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 612 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن المادة 247/ع بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين لها مفعول مقدر في تحديد العقوبة.
مؤدى ذلك أن هذه المادة تنطبق على الحالات التي نص عليها القانون على تشديد العقوبة وفقاً لأحكامها.

نقض سوري – جنحة 2306 قرار2315 تاريخ 2/10/1968
قاعدة 612 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443