قاعدة 613 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
باعتبار أن الضرر الذي لحق بالمدعي كان نتيجة قرارات إدارية تتمثل بالمخطط التنظيمي ورخص البناء وكان ما ينتج من آثار عن القرارات الإدارية أو بسببها يكون من اختصاص القضاء الإداري.
نقض سوري 1046 أساس 2763 تاريخ 16/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 613 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1026