Call us now:
قاعدة 613 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
من غير الصحيح في القانون الفصل في الدعاوى الجزائية أو منح أسباب التخفيف قبل جلب نسخة عن السجل العدلي للمدعى عليه.
إن صورة السجل العدلي هي وثيقة أساسية هي بمثابة الهوية الجزائية أمام القضاء ليس من الجائز إغفال أمرها.
نقض سوري – جنحة 2023 قرار2043 تاريخ 30/6/1964
قاعدة 613 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 443