تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 614 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 614 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

إن مجرد وجود حفرة ولو في مكان بعيد عن الأبنية ينطوي على أسباب الخطر رغم كونها في حالة سكون ورغم عدم تدخلها في أحداث الضرر إلا تدخلا سلبيا. وعدم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع سقوط أحد في الحفرة وفي جميع الظروف يحقق المسئولية.

نقض سوري رقم 1990 أساس 3733 تاريخ 30/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 614 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1027