قاعدة 614 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

قاعدة 614 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 105

إذا كانت المدعية سورية وقت انعقاد زواجها وجرى العقد في سورية كانت المحكمة الشرعية هي المختصة لرؤية دعوى التفريق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 530 قرار 520 تاريخ 31/12/1966
قاعدة 614 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385