تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 615 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 615 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

ـ1 إن الاتفاق الواقع بين الشركة المنفذة والمؤسسة لا يتعداه إلى الغير ولا يحول دون اختصام الشركة المنسوب إليها الفعل الضار.
ـ2 إذا سلمت المؤسسة للشركة الأرض والتنفيذ عليها فان ذلك ليس من شانه أن يجبَّ المسؤولية عن الشركة إذا كانت المؤسسة لا تملك حق التصرف بالأرض.

نقض سوري 2636 أساس 589 تاريخ 21/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 615 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1029